الشرط الثالث : كون
العين قابلة للبيع عند حلول الدين ، فلا يصح
رهن أم الولد ،
والمكاتب ،
والوقف ، وسائر ما لا يصح بيعه . وسواد
العراق وقف على المسلمين على المذهب ، فلا يجوز رهنه . وأبنيته ، وأشجاره ، إن كانت من تربته وغراسه الذي كان قبل الوقف ، فهي كالأرض . وإن أحدثت فيها من غيرها ، جاز رهنها . فإن رهنت مع الأرض ، فهي من صور تفريق الصفقة ، وكذا رهن الأرض مطلقا إن قلنا : إن البناء والغراس يدخلان فيه . وإذا صح الرهن في البناء ، فلا خراج على المرتهن ، وإنما هو على الراهن . فإن أداه المرتهن بغير إذنه ، فهو متبرع ، وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع ، رجع . وإن لم يشرط الرجوع ، فوجهان يجريان في أداء دين الغير بإذنه مطلقا ، وظاهر النص : الرجوع .
[ ص: 41 ]