صفحة جزء
فصل

رهن المكاتب وارتهانه ، جائزان بشرط المصلحة والاحتياط ، كما ذكرنا في الصبي . وتفصيل صور الارتهان ، كما سبق في الصبي . وقيل : لا يجوز أن يستقل بالرهن ، وبإذن السيد قولان ، تنزيلا لرهنه منزلة تبرعه . وقيل : لا يجوز استقلاله بالبيع نسيئة بحال ، وبإذن السيد القولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية