الباب الثاني في حكم القبض والطوارئ قبله
القبض ركن في لزوم الرهن . ولو
رهن ولم يقبض ، فله ذلك . فإن كان شرط في بيع ، فللبائع الخيار . ثم من صح ارتهانه ، صح قبضه . وتجري النيابة في القبض جريانها في العقد ، لكن لا يصح أن يستنيب الراهن ، ولا عبده ومدبره ، وأم ولده قطعا ، ولا عبده المأذون على أصح الأوجه .
وفي الثالث : إن ركبته ديون ، صحت استنابته ، لانقطاع سلطة السيد عما في يده كالمكاتب ، وإلا ، فلا ، ويصح استنابة المكاتب ، لاستقلاله باليد والتصرف .