[ ص: 134 ] القيد الثالث : كون التصرف مبتدأ ،
فلو اشترى شيئا قبل الحجر ، فوجده بعد الحجر معيبا ، فله رده إن كان في الرد غبطة ; لأن الحجر لا ينعطف على ماض ، فإن منع من الرد عيب حادث ، لزمه الأرش ، ولم يملك المفلس إسقاطه . وإن كانت الغبطة في بقائه لم يملك رده ; لأنه تفويت بغير عوض . ولهذا نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، على أنه لو
اشترى في صحته شيئا ، ثم مرض ، ووجده معيبا ، فأمسكه والغبطة في رده ، كان القدر الذي نقصه العيب محسوبا من الثلث ، وكذلك الولي إذا وجد ما اشتراه للطفل معيبا ، لا يرده إذا كانت الغبطة في بقائه ، ولا يثبت الأرش في هذه الصورة ; لأن الرد غير ممتنع في نفسه ، وإنما المصلحة تقتضي الامتناع .