فصل
حق الرجوع ، إنما يثبت بشروط ، ولا يختص بالمبيع ، بل يجري في غيره من المعاوضات ، ويحصل بيانه بالنظر في العوض المتعذر تحصيله ، والمعوض المسترجع ، والمعاوضة التي انتقل الملك بها إلى المفلس . أما العوض وهو الثمن وغيره من الأعواض ، فيعتبر فيه وصفان . أحدهما : تعذر استئنافه بالإفلاس ، وفيه صور .
إحداها : إذا كان ماله وافيا بالديون وجوزنا الحجر ، فحجر ، ففي ثبوت الرجوع ، وجهان . وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي بالمنع ; لأنه يصل إلى الثمن .
الثانية :
لو قال الغرماء : لا نفسخ لتقدمك بالثمن لم يلزمه ذلك على الصحيح ; لأن فيه منة وقد يظهر مزاحم . ولو قالوا : نؤدي الثمن من خالص أموالنا ، أو تبرع به أجنبي ، فليس عليه القبول . ولو أجاب ، ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه
[ ص: 149 ] في المأخوذ . ولو مات المشتري ، فقال الوارث : لا ترجع فأنا أقدمك لم يلزمه القبول . فلو قال : أؤدي من مالي ، فوجهان . وقطع في التتمة بلزوم القبول ; لأن الوارث خليفة الميت .
الثالثة :
لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع اليسار ، أو هرب ، أو مات مليئا ، وامتنع الوارث من التسليم ، فلا فسخ على الأصح ، لعدم عيب الإفلاس ، وإمكان الاستيفاء بالسلطان . فإن فرض عجز ، فنادر لا عبرة به .
ولو ضمن بغير إذنه ، فوجهان . أحدهما : يرجع كما لو تبرع رجل بالثمن . والثاني : لا ; لأن الحق قد صار في ذمته ، وتوجهت عليه المطالبة ، بخلاف المتبرع . ولو أعير للمشتري شيء ، فرهنه على الثمن ، فعلى الوجهين . ولو انقطع جنس الثمن ، فإن جوزنا الاعتياض عنه ، فلا تعذر في استيفاء عوض عنه ، فلا فسخ ، وإلا فكانقطاع المسلم فيه ، فيثبت حق الفسخ على الأظهر . وعلى الثاني : ينفسخ .