[ ص: 240 ] كتاب
الضمان
هو صحيح بالإجماع ، وفيه بابان .
الأول : في أركانه ، وهي خمسة .
الأول : المضمون عنه . ولا يشترط رضاه بالإتفاق ؛ لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز ، فضمانه أولى ، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا سواء خلف وفاء أم لا ، ولا يشترط معرفة المضمون عنه على الأصح .
قلت : وسواء كان المضمون عنه حرا ، أم عبدا ، أم معسرا . - والله أعلم - .