الحال الثاني :
للناسية أن تحفظ زمن عادتها . وضابطه ، أن كل زمن تيقن فيه الحيض ، ثبت فيه أحكام الحيض كلها .
وكل زمن تيقن فيه الطهر ، ثبت في حكم الطهر . لكن بها حدث دائم ، وكل زمن يحتمل الحيض والطهر ، فهي في الاستمتاع ، كالحائض . وفي لزوم العبادات ، كالطاهر .
ثم إن كان ذلك الزمن محتملا للانقطاع ، وجب الغسل لكل فريضة ، ووجب الاحتياط على ما يقتضيه الحال . فإذا
عينت ثلاثين يوما ، وقالت : كان حيضي يبتدئ لأولها ، وكذا كل ثلاثين بعدها ، فيوم وليلة من أول الثلاثين حيض بيقين ، وبعده يحتمل الحيض والطهر .
والانقطاع إلى آخر الخمسة عشر ، وبعده إلى آخر الشهر ، طهر بيقين . وكذا الحكم في كل ثلاثين ، والمراد بالشهر في هذه المسائل الأيام التي تعينها هي ، لا الشهر الهلالي . ولو عينت ثلاثين ، وقالت : أعلم أن الدم كان ينقطع آخر كل شهر ، فالنصف الأول طهر بيقين . وبعده يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع . وليلة الثلاثين ويومها حيض بيقين .
ولو قالت : كنت أخلط شهرا بشهر ، أي كنت في آخر كل شهر ، ولحظة من آخره حيض بيقين . ولحظة من آخر الخامس عشر ، ولحظة من أول ليلة السادس عشر طهر بيقين . وما بين اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر الخامس
[ ص: 161 ] عشر يحتمل الحيض والطهر والانقطاع . وما بين اللحظة من أول ليلة السادس عشر ، واللحظة من آخر الشهر ، يحتملهما دون الانقطاع .
ولو
قالت : كنت أخلط شهرا بشهر طهرا ، فليس لها حيض بيقين ، ولها لحظتا طهر بيقين في أول كل شهر ، وآخره . ثم قدر أقل الحيض بعد اللحظتين ، لا يمكن فيه الانقطاع ، وبعده يحتمل . ولو
قالت : كنت أخلط شهرا بشهر حيضا ، أو كنت اليوم الخامس حائضا ، فلحظة من كل آخر شهر إلى آخر خمسة أيام من الذي بعده حيض بيقين ، ولحظة من آخر الخامس عشر إلى آخر العشرين طهر بيقين ، وما بينهما كما سبق .