الرابعة : إذا
غاب المكفول ببدنه ، نظر ، إن غاب غيبة منقطعة والمراد بها أن لا يعرف موضعه وينقطع خبره ، فلا يكلف الكفيل إحضاره . وإن عرف موضعه ، فإن كان دون مسافة القصر ، لزمه إحضاره لكن يمهل مدة الذهاب والإياب ليحضره . فإن مضت المدة ولم يحضره ، حبس . وإن كان على مسافة القصر ، فوجهان . أصحهما : يلزمه إحضاره . والثاني : لا يطالب به . ولو كان غائبا حال الكفالة ، فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة .