الثالث : المال المعقود عليه ، وفيه مسائل .
الأولى : تجوز الشركة في النقدين قطعا ، ولا تجوز في المتقومات قطعا . وفي المثليات ، قولان . ويقال : وجهان ، أظهرهما : الجواز . والمراد بالنقدين ، الدراهم والدنانير المضروبة . أما التبر والحلي والسبائك ، فأطلقوا منع الشركة فيها . ويجوز أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا ، وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب . فإن جعلناه متقوما ، لم تجز الشركة ، وإلا فعلى الخلاف في المثلي . وأما الدراهم المغشوشة ، فقال
الروياني : لا تصح الشركة فيها . وحكي في " التتمة " في صحة القراض عليها ، خلافا مبنيا على جواز المعاملة بها ، إن جوزناها ، فقد ألحقنا المغشوش بالخالص ، وإلا فلا . فإذا جاء في القراض خلاف ، ففي الشركة أولى . وقال صاحب " العدة " : الفتوى جواز الشركة فيها إن استمر في البلد رواجها .
قلت : هذا المنقول عن " العدة " هو الأصح . وأما قوله : أطلقوا منع الشركة في التبر إلى آخره ، فعجب ، فإن صاحب " التتمة " حكى في انعقاد الشركة على التبر والنقرة وجهين كالمثلي . والمراد بصاحب " العدة " هنا ،
أبو المكارم الروياني . - والله أعلم - .
[ ص: 277 ] ثم ما ذكرناه في المسألة من منع الشركة وجوازها ، المراد به : إذا أخرج هذا قدرا من ماله ، وذاك قدرا ، وجعلاهما رأس مال . وتتصور الشركة على غير هذا الوجه في جميع الأموال ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .