النوع الثاني :
شركة الأبدان ، وهو أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف على ما يكسبان ، ليكون بينهما متساويا أو متفاضلا ،
وهي باطلة ، سواء اتفقا في الصنعة ، أو اختلفا ، كالخياط والنجار ؛ لأن كل واحد متميز ببدنه ومنافعه فاختص بفوائده ، كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ، ليكون الدر والنسل بينهما ، فإنه لا يصح . وفي وجه ضعيف : يصح سواء اتفقت الصنعة أم لا .
قلت : هذا الوجه ، حكاه صاحب " الشامل " وغيره قولا . - والله أعلم - .
فإذا أبطلنا فاكتسبا ، نظر ، إن انفردا ، فلكل كسبه ، وإلا فيقسم الحاصل على قدر أجرة المثل ، لا بحسب الشرط .