فرع
في مسائل تتعلق بما سبق
وهي منصوصة في
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي .
إحداها : لو
أخذ جملا لرجل ، وراوية لآخر ، وتشاركوا على أن يستقي الآخذ [ ص: 281 ] الماء ، والحاصل بينهم ، فهو باطل . فلو استقى ، فلمن يكون الماء ؟ نقل صاحب " التلخيص " وآخرون فيه اختلاف قول ، وضعف الجمهور هذه الطريقة ، وصوبوا تفصيلا ذكره
ابن سريج ، وهو أنه إن كان الماء مملوكا للمستقي ، أو مباحا ، لكن قصد به نفسه ، فهو له ، وعليه لكل واحد من صاحبيه أجرة المثل . وإن قصد الشركة ، فهو على الخلاف في جواز النيابة في تملك المباحات . فإن منعناها ، فهو للمستقي ، وعليه الأجرة لهما . وإن جوزناها وهو الأصح ، فالماء بينهم . وفي كيفية الشركة ، وجهان . أحدهما : تقسم بينهم على نسبة أجور أمثالهم ، وبهذا قطع
nindex.php?page=showalam&ids=14847الشيخ أبو حامد ، وحكى عن نصه في
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي . وأصحهما عند
الشيخ أبي علي وبه قطع
القفال : أنه يقسم بينهم بالسوية إتباعا لقصده ، فعلى هذا ، يرجع المستقي على كل واحد من صاحبيه بثلث أجرة منفعته ، إذ لم يصل إليه منها إلا الثلث ، ويرجع كل واحد من صاحبيه بثلثي أجرة ماله على صاحبه ، وعلى المستقي . وعلى الوجه الأول : لا تراجع بينهم أصلا .
الثانية :
استأجر رجل الراوية من صاحبها ، والجمل من صاحبه ، واستأجر أيضا المستقي لاستقاء الماء وهو مباح ، نظر ، إن أفرد كل واحد بعقد ، صح والماء للمستأجر ، وإن جمع الجميع في عقد ، ففي صحة الإجارة ، قولان . كمن اشترى عينين لرجلين بثمن واحد ، فإن صححنا ، وزعت الأجرة المسماة على أجور الأمثال ، وإلا ، فلكل واحد عليه أجرة المثل ، ويكون الماء للمستأجر صححنا الإجارة أم أفسدناها ، لأنا وإن أفسدناها ، فمنافعهم مضمونة بالأجرة ، قاله الإمام . وإن نوى المستقي نفسه ، وفرعنا على فساد الإجارة ، فعن
الشيخ أبي علي : أنه أيضا للمستأجر ، وتوقف فيه الإمام ؛ لأن منفعته غير مستحقة للمستأجر ، وقد قصد نفسه ، فليكن الحاصل له . وموضع القولين ، إذا وردت الإجارة على عين المستقي والجمل والراوية ، فأما إذا ألزم ذممهم ، فتصح الإجارة قطعا .
[ ص: 282 ] الثالثة :
اشترك أربعة ، لأحدهم بيت رحى ، ولآخر حجر الرحى ، ولآخر بغل يديره ، والرابع يعمل في الرحى ، على أن الحاصل من أجرة الطحن بينهم ، فهو فاسد . ثم إن استأجر مالك الحنطة العامل والآلات من مالكيها ، وأفرد كل واحد بعقد ، لزمه ما سمى لكل واحد ، وإن جمعهم في عقد ، فإن لزم ذممهم الطحن ، صح العقد ، وكانت الأجرة المسماة بينهم أرباعا ، ويتراجعون بأجرة المثل ؛ لأن المنفعة المملوكة لكل واحد منهم قد استوفى ربعها ، حيث أخذ ربع المسمى ، وانصرف ثلاثة أرباعها إلى أصحابه ، فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أجرة المثل . وإن استأجر عين العامل وأعيان الآلات ، ففيه القولان السابقان . فإن أفسدنا الإجارة ، فلكل واحد أجرة مثله . وإن صححناها ، وزع المسمى عليهم ، ويكون التراجع بينهم على ما سبق . وإن ألزم مالك الحنطة ذمة العامل الطحن ، لزمه ، وعليه إذا استعمل ما لأصحابه أجرة المثل ، إلا أن يستأجر منهم إجارة صحيحة ، فعليه المسمى .
الرابعة :
لواحد بذر ، ولآخر أرض ، ولآخر آلة الحرث ، اشتركوا مع رابع ليعمل ، وتكون الغلة بينهم ، فالزرع لصاحب البذر ، وعليه لأصحابه أجرة المثل . قال في " التتمة " : فلو أصاب الزرع آفة ولم يحصل منه شيء ، فلا شيء لهم ، لأنهم لم يحصلوا له شيئا . ولا يخفى عدول هذا عن القياس الظاهر .
قلت : الذي قاله في " التتمة " هو الصواب . - والله أعلم - .