فرع
إذا جوزنا
شرط زيادة ربح لمن اختص بزيادة عمل ، فلم يشترطاه ، ولا اشترطا
[ ص: 286 ] توزيع الربح على قدر المالين ، بل أطلقا ، فذكر صاحب " التقريب "
والشيخ أبو محمد ، خلافا في أن الربح يوزع على المالين ، وتكون زياد العمل تبرعا ، أم تثبت للزيادة أجرة تخريجا مما إذا استعمل صانعا ولم يذكر أجرة . ثم إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ، هل يشترط استقلاله باليد كالقراض ؟ أم كسائر الشرك ؟ وجهان . وكذا لو اشترطا انفراد أحدهما بالعمل . والخلاف في جواز اشتراط زيادة الربح لمن زاد عمله ، جار فيما إذا شرط انفراد أحدهما بالتصرف وجعل له زيادة ربح . وقيل : يجوز هنا ، ولا يجوز إذا اشتركا في أصل العمل ؛ لأنه لا يدري أن الربح بأي عمل حصل .