فرع
في
التوكيل في تملك المباحات ، كإحياء الموات ، والاحتطاب ، والاصطياد ، والاستقاء ، وجهان . أصحهما : الجواز . فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل له ؛ لأنه أحد أسباب الملك ، فأشبه الشراء .
[ ص: 293 ] قلت : هكذا حكاهما وجهين تقليدا لبعض الخراسانيين ، وهما قولان مشهوران . - والله أعلم - .
ولو استأجره ليحتطب له ، أو ليستقي ، قال في " التهذيب " : هو على الوجهين . وبالمنع أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج . وقطع الإمام بالجواز ، وقاس عليه وجه جواز التوكيل .
قلت : الأصح : قوله في " التهذيب " . وسلك
الجرجاني في كتابه ( التحرير ) طريقة أخرى فقال : يجوز
التوكيل في الاحتطاب ونحوه بأجرة ، وفي جوازه بغيرها وجهان . ولا يجوز في إحياء الموات بلا أجرة ، ويجوز بأجرة على الأصح . - والله أعلم - .