صفحة جزء
[ ص: 173 ] المستحاضة الرابعة :

المميزة المعتادة . وقد تقدم الخلاف في المميزة المعتادة التي لا تقطع في دمها ، بل يرجح التمييز أو العادة . وحكم هذه حكم تلك بلا فرق ، فأي الأمرين قلنا به صارت كالمنفردة به .

المستحاضة الخامسة :

الناسية قد تنسى عادتها من كل وجه ، وهي المتحيرة ، وقد تنساها من وجه دون وجه ، كما في حالة الإطباق ، فالمتحيرة يعود فيها القولان في حالة الإطباق .

وإن قلنا : هي كالمبتدأة ، فحكمها ما تقدم في المبتدأة . وإن قلنا بالمشهور : إنها تحتاط ، بنينا أمرها على قولي التلفيق . فإن سحبنا احتاطت في أزمنة الدم ، من الوجوه المذكورة في حالة الإطباق بلا فرق .

وتحتاط في زمن النقاء أيضا ؛ لأن كل زمن منه يحتمل الحيض . لكن لا تؤمر بالغسل زمن النقاء ، ولا تؤمر أيضا فيه بتجديد الوضوء ، بل يكفيها لكل نقاء الغسل في أوله .

وإن لفقنا ، فعليها أن تحتاط في أيام الدم ، وعند كل انقطاع . وأما أزمنة النقاء فهي طاهر فيها في الجماع وسائر الأحكام .

وأما الناسية من وجه دون وجه ، فتحتاط على قول التلفيق ، مع رعاية ما تذكره .

مثاله : قالت : أضللت خمسة في العشرة الأولى من الشهر وتقطع الدم والنقاء يوما يوما ، واستحيضت ، فإن سحبنا ، فالعاشر طهر ؛ لأنه نقاء لم يحتوشه دم حيض . ولا غسل في الخمسة الأولى ، لتعذر الانقطاع .

فإذا انقضت اغتسلت . ولا تغتسل بعدها في أيام النقاء . وتغتسل في آخر السابع والتاسع . ولا تغتسل في أثنائهما على الصحيح وقول الجمهور .

وإن لفقنا من العادة ، فالحكم ما ذكرنا على قول السحب . إلا أنها طاهر في أيام النقاء في كل حكم . وأنها تغتسل عقب كل نوبة من نوب الدم في جميع المدة .

وإن لفقنا من الخمسة [ ص: 174 ] عشر ، فحيضها خمسة أيام . وهي : الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع ، على تقدير انطباق الحيض على الخمسة الأولى .

وعلى تقدير تأخره إلى الخمسة الثانية ، فليس لها في الخمسة الثانية إلا يوما دم ؛ وهما السابع والتاسع ، فتضم إليها الحادي عشر ، والثالث عشر ، والخامس عشر . فهي إذا حائض في السابع ، والتاسع ، لتيقن دخولهما في كل تقدير .

التالي السابق


الخدمات العلمية