الباب الخامس في
النفاس .
أكثره ستون يوما على المشهور . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه أربعون . وغالبه : أربعون .
ولا حد لأقله ، بل يثبت حكم النفاس لما وجدته ، وإن قل .
وقال
المزني : أقله : أربعة أيام . وسواء في حكم النفاس ، كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا وألقت مضغة أو علقة . وقال القوابل : إنه مبتدأ خلق آدمي ، فالدم الموجود بعده نفاس .