صفحة جزء
فرع

لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها شيئا ، فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه ، صار ضامنا . وليس له أن يشتري للموكل بدراهم نفسه ، ولا في الذمة ، فلو حصل كان ما اشتراه لنفسه دون موكله . ولو عادت الدراهم التي تصرف فيها إليه ، فاشترى بها للموكل ، فهو على الخلاف في انعزاله بالتعدي . فعلى المذهب : لا ينعزل ، فيصح شراؤه ، ولا يكون ما اشتراه مضمونا عليه ؛ لأنه لم يتعد فيه . فلو رد ما اشتراه بعيب ، واسترد الثمن ، عاد مضمونا عليه .

فرع

متى طالب الموكل الوكيل برد ماله ، لزمه أن يخلي بينه وبينه ، فإن امتنع ، صار ضامنا كالمودع .

التالي السابق


الخدمات العلمية