السادسة : الوكيل بالبيع ،
إذا باع بثمن في الذمة ، واستوفاه ودفعه إلى الموكل ، وخرج مستحقا أو معيبا ، فرده ، فللموكل أن يطالب المشتري بالثمن ، وله أن يغرم الوكيل ؛ لأنه صار مسلما للمبيع قبل أخذ عوضه . وفيما يغرمه وجهان :
أحدهما :
[ ص: 329 ] قيمة العين ؛ لأنه فوتها . والثاني : الثمن ؛ لأن حقه انتقل إليه . فإن قلنا بالأول ، فأخذ منه القيمة ، طالب الوكيل المشتري بالثمن . فإذا أخذه ، دفعه إلى الموكل واسترد القيمة .