الرابعة عشرة :
وكل عبدا ليشتري له نفسه ، أو مولى آخر من مولاه ،
[ ص: 336 ] صح على الأصح . فعلى هذا ، قال صاحب " التقريب " : يجب أن يصرح بذكر الموكل فيقول : اشتريت نفسي منك لموكلي فلان ، وإلا فقوله : اشتريت نفسي ، صريح في اقتضاء العتق ، فلا يندفع بمجرد النية . ولو قال العبد لرجل : اشتر لي نفسي من سيدي ، ففعل ، صح . قال صاحب " التقريب " : ويشترط التصريح بالإضافة إلى العبد ، فلو أطلق ، وقع الشراء للوكيل ؛ لأن البائع لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل توفية الثمن .
الخامسة عشرة : قال لرجل : أسلم لي في كذا ، وأد رأس المال من مالك ، ثم ارجع علي ، قال
ابن سريج : يصح ويكون رأس المال قرضا على الآمر . وقيل : لا يصح ؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض ، ولم يوجد من المستقرض قبض .
قلت : الأصح عند الشيخ
أبي حامد وصاحب العدة : أنه لا يصح . قال الشيخ
أبو حامد : هذا الذي قاله
أبو العباس ، سهو منه . قال : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في كتاب الصرف ، أن ذلك لا يجوز . والله أعلم .