السادسة عشرة :
لو أبرأ وكيل المسلم المسلم إليه ، لم يلزم إبراؤه الموكل . لكن المسلم إليه لو قال : لا أعلمك وكيلا ، وإنما التزمت لك شيئا وأبرأتني منه ، نفذ في الظاهر ، ويتعطل بفعله حق المسلم . وفي وجوب الضمان عليه قولا الغرم بالحيلولة . والأظهر : وجوبه ، لكن لا يغرم مثل المسلم ( فيه ) ولا قيمته ، كي لا يكون اعتياضا عن السلم ، وإنما يغرم رأس المال ، كذا حكاه الإمام عن العراقيين ، واستحسنه . ورأيت في تعليق الشيخ
أبي حامد : أنه يغرم للموكل مثل المسلم فيه .
السابعة عشرة :
قال : اشتر لي طعاما ، نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، على
[ ص: 337 ] أنه يحمل على الحنطة اعتبارا بعرفهم . قال
الروياني : وعلى هذا لو كان
بطبرستان ، لم يصح التوكيل ؛ لأنه لا عرف فيه لهذا اللفظ عندهم .
الثامنة عشرة :
قال : وكلتك بإبراء غرمائي ، لم يملك الوكيل إبراء نفسه . فإن قال : وإن شئت فأبرئ نفسك ، فعلى الخلاف في توكيل المديون بإبراء نفسه . ولو
قال : فرق ثلثي على الفقراء ، وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل ، فعلى الخلاف فيمن أذن له في البيع لنفسه .
التاسعة عشرة :
قال : بع هذا ثم هذا ، لزمه رعاية الترتيب ، قاله
القفال .