صفحة جزء
السادسة عشرة : لو أبرأ وكيل المسلم المسلم إليه ، لم يلزم إبراؤه الموكل . لكن المسلم إليه لو قال : لا أعلمك وكيلا ، وإنما التزمت لك شيئا وأبرأتني منه ، نفذ في الظاهر ، ويتعطل بفعله حق المسلم . وفي وجوب الضمان عليه قولا الغرم بالحيلولة . والأظهر : وجوبه ، لكن لا يغرم مثل المسلم ( فيه ) ولا قيمته ، كي لا يكون اعتياضا عن السلم ، وإنما يغرم رأس المال ، كذا حكاه الإمام عن العراقيين ، واستحسنه . ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد : أنه يغرم للموكل مثل المسلم فيه .

السابعة عشرة : قال : اشتر لي طعاما ، نص الشافعي رضي الله عنه ، على [ ص: 337 ] أنه يحمل على الحنطة اعتبارا بعرفهم . قال الروياني : وعلى هذا لو كان بطبرستان ، لم يصح التوكيل ؛ لأنه لا عرف فيه لهذا اللفظ عندهم .

الثامنة عشرة : قال : وكلتك بإبراء غرمائي ، لم يملك الوكيل إبراء نفسه . فإن قال : وإن شئت فأبرئ نفسك ، فعلى الخلاف في توكيل المديون بإبراء نفسه . ولو قال : فرق ثلثي على الفقراء ، وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل ، فعلى الخلاف فيمن أذن له في البيع لنفسه .

التاسعة عشرة : قال : بع هذا ثم هذا ، لزمه رعاية الترتيب ، قاله القفال .

التالي السابق


الخدمات العلمية