صفحة جزء
فصل

إذا ادعى على رجل أنه دفع إليه متاعا ليبيعه ويقبض ثمنه ، وطالبه برده ، أو قال : بعته وقبضت ثمنه فسلمه إلي ، فأنكر المدعى عليه ، فأقام المدعي بينة بما ادعى ، فادعى المدعى عليه أنه كان تلف ، أو رد ، نظر في صيغة جحوده ، فإن قال : ما لك عندي شيء ، أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ، قبل قوله في الرد والتلف . وإن أقام بينة ، سمعت ، إذ لا تناقض بين كلاميه . وإذا كانت صيغته : ما وكلتني ، أو ما دفعت إلي شيئا ، أو ما قبضت ، فإن ادعى التلف أو الرد قبل الجحود ، لم يقبل ، لمناقضته ، ولزمه الضمان . وإن أقام بينة بما ادعاه ، فوجهان .

أصحهما : تسمع دعواه وبينته . وأصحهما عند الإمام ، والغزالي : لا تسمع . ولو ادعى أنه رد بعد الجحود ، لم يصدق ، لمصيره خائنا . فلو أقام بينة ، سمعت على المذهب ، وهو المعروف ؛ لأن غايته أن يكون كالغاصب ، ومعلوم أنه تسمع بينته بالرد . وقال الإمام : فيه الوجهان ، للتناقض ، [ ص: 348 ] وهو حسن . ولو ادعى التلف بعد الجحود ، صدق بيمينه لتنقطع عنه المطالبة برد العين ، ولكن يلزمه الضمان ، لخيانته ، كما إذا ادعى الغاصب التلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية