فرع
يشترط في صحة الإقرار الاختيار ، فإقرار المكره باطل كسائر تصرفه .
قلت : ولو
ضرب ليقر ، فأقر في حال الضرب ، لم يصح . وإن ضرب ليصدق في القضية ، قال
الماوردي في الأحكام السلطانية : إن أقر في حال الضرب ، ترك ضربه واستعيد إقراره ، فإن أقر بعد الضرب ، عمل به ، ولو لم يستعده وعمل
[ ص: 356 ] بالإقرار حال الضرب ، جاز مع الكراهة ، هذا كلام
الماوردي . وقبول إقراره حال الضرب مشكل ؛ لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها ، فإن المكره هو من أكره على شيء واحد ، وهنا إنما ضرب ليصدق ، ولا ينحصر الصدق في الإقرار . وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر . والله أعلم .