الشرط الثالث : أن يكون معينا نوع تعيين ، بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب . فلو
قال : لإنسان أو واحد من بني آدم أو من أهل البلد علي ألف ، ففي صحته وجهان بناء على ما لو أقر بمعين فكذبه ، هل ينتزع من يده ؟ إن قلنا : نعم ؛ لأنه مال ضائع ، فكذا هنا ، فيصح الإقرار ، وإن قلنا : لا ، لم يصح ، وهو الصحيح . قال
المتولي : فلو جاء واحد فقال : أنا الذي أردتني ولي عليك ألف ، فالقول قول المقر بيمينه في نفي الإرادة ونفي الألف .