صفحة جزء
فصل

قال : له علي ألف ودرهم ، أو ودراهم ، أو ألف وثوب ، أو ألف وعبد ، فله تفسيره بغير جنس ما عطف عليه . ولو قال : له خمسة عشر درهما ، فكلها دراهم . ولو قال : خمسة وعشرون درهما ، فكلها دراهم على الصحيح . وقال ابن خيران ، والإصطخري : العشرون دراهم والخمسة مجملة تفسرها . وعلى هذا الخلاف قوله : مائة وخمسة وعشرون درهما ، وقوله : ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما ، وكذا قوله : ألف وثلاثة أثواب ، وقوله : مائة وأربعة دنانير ، وقوله : مائة ونصف درهم . ولو قال : درهم ونصف ، أو عشرة دراهم [ ص: 378 ] ونصف ، فالكل دراهم على الصحيح الذي قاله الأكثرون ؛ لأنه المعروف في الاستعمال . وقال الإصطخري وجماعة : النصف مجملة . ولو قال : نصف ودرهم ، فالنصف مجمل . ولو قال : مائة وقفيز حنطة ، فالمائة مجملة ، بخلاف قوله : مائة وثلاثة دراهم ؛ لأن الدراهم تصلح تفسيرا للكل ، والحنطة لا تصلح تفسيرا للمائة ؛ لأنه لا يصح أن يقال : مائة حنطة . ولو قال : علي ألف درهم ، برفعهما وتنوينهما ، فسر الألف بما لا ينقص قيمته عن درهم ، كأنه قال : الألف مما قيمة الألف منه درهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية