فصل
قال : علي من درهم إلى عشرة ، لزمه تسعة على الأصح عند العراقيين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي . وقيل : عشرة ، وصححه
البغوي . وقيل : ثمانية ، كما لو قال : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ، لا يدخل الجداران في البيع . واحتج الشيخ
أبو حامد للأول ، بأنه لو قال : لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة ، تدخل الأولى في الإقرار دون
[ ص: 381 ] الأخيرة . وفيما قاله نظر ، وينبغي أن لا تدخل الأولى أيضا ، كقوله : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار . ولو قال : ما بين درهم إلى عشرة ، فالصحيح المشهور : أنه يلزمه ثمانية ، وهو نصه . وقيل : تسعة ، ونقله في المفتاح عن نصه . وقيل : عشرة ، حكاه
أبو خلف السلمي عن
القفال . ولم يفرقوا بين قوله : ما بين درهم إلى عشرة ، وقوله : ما بين درهم وعشرة . وربما سووا بينهما . ويجوز أن يفرق ، فيقطع بالثمانية في الصيغة الأخيرة .
قلت : القطع بالثمانية ، هو الصواب ، وقول الإمام
الرافعي رحمه الله : لم يفرقوا - غير مقبول ، فقد فرق القاضي
أبو الطيب في تعليقه ، فقطع بالثمانية في قوله : ما بين درهم وعشرة . وذكر الأوجه فيما بين درهم إلى عشرة . والله أعلم .