فصل
قال : له علي درهم في عشرة ، إن أراد الظرف ، لزمه درهم فقط . وإن أراد الحساب ، فعشرة . وإن أراد بـ " في " : " مع " ; لزمه أحد عشر . وإن أطلق ، فدرهم . وحكي قول في مثله في الطلاق : أنه يحمل على الحساب ، وهو جار هنا .
الضرب الخامس : الظرف .
الأصل في هذا ، أن الإقرار بالظروف ليس إقرارا بالمظروف . وكذا عكسه ، ودليله ، البناء على اليقين . أما إذا
قال : له عندي زيت في جرة ، أو سيف في غمد ، أو ثوب في منديل ، أو تمر في جراب ، أو لبن في كوز ، أو طعام في سفينة ، أو غصبته زيتا في جرة ، فهو مقر بالمظروف فقط . ولو
قال : له عندي غمد فيه سيف ، وجرة فيها زيت ، وجراب فيه تمر ، وسفينة فيها طعام ، فإقرار بالظرف فقط . ولو
قال : فرس في إصطبل ، أو حمار [ ص: 382 ] على ظهره إكاف ، أو دابة عليها سرج أو زمام ، وعبد على رأسه عمامة ، أو في وسطه منطقة ، أو في رجله خف ، أو عليه قميص ، فإقرار بالدابة والعبد فقط . ولو قال : عمامة على رأس عبد ، أو سرج على ظهر دابة ، فإقرار بالعمامة والسرج فقط . وقال صاحب التلخيص : إذا قال : عبد على رأسه عمامة ، أو في رجله خف ، فإقرار بهما مع العبد . وجمهور الأصحاب على ما سبق . ولو قال : دابة مسروجة ، أو دار مفروشة ، لم يكن مقرا بالسرج والفرش ، بخلاف ما لو قال : بسرجها وبفرشها ، وبخلاف ما لو قال : ثوب مطرز ؛ لأن الطراز جزء من الثوب . وقيل : إن ركب فيه بعد النسج ، فعلى وجهين مذكورين في أخوات المسألة . ولو
قال : فص في خاتم ، فإقرار بالفص فقط ، ولو قال : خاتم فيه فص ففي كونه مقرا أيضا بالفص وجهان .
قال
البغوي : أصحهما المنع . ولو اقتصر على قوله : عندي له خاتم . ثم قال بعد ذلك : ما أردت الفص ، لم يقبل منه على المذهب ، بل يلزمه الخاتم بفصه ؛ لأن الخاتم تناولهما ، فلا يقبل رجوعه عن بعض ما تناوله الإقرار ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي فيه وجهين . ولو قال : حمل في بطن جارية ، لم يكن مقرا بالجارية . وكذا : نعل في حافر دابة ، وعروة على قمقمة . ولو قال : جارية في بطنها حمل ، ودابة في حافرها نعل ، وقمقمة عليها عروة ، فوجهان ، كقوله : خاتم في فص . ولو
قال : هذه الجارية لفلان ، وكانت حاملا ، لم يدخل الحمل في الإقرار على الأصح ؛ لأنه إخبار ، فكان على حسب إرادة المخبر ، بخلاف البيع ، فإن الحمل يدخل فيه . ولو قال : له هذه الجارية إلا حملها ، لم يدخل الحمل قطعا . ولو قال : ثمرة على شجر ، لم يكن مقرا بالشجرة . ولو قال : شجرة عليها ثمرة ، بني على أن الثمرة هل تدخل في مطلق الإقرار بالشجرة ؟ وهي لا تدخل بعد التأبير على الصحيح ، ولا قبله على الأصح ، وبه قطع
البغوي ؛ لأن الاسم لا يتناولها لغة ، بخلاف البيع ، فإنه ينزل على المعتاد ، وذكر
القفال وغيره في ضبط الباب : أن ما دخل تحت البيع المطلق ، دخل تحت الإقرار ،
[ ص: 383 ] وما لا ، فلا ، وما ذكرنا في المسائل يقتضي أن يقال في الضبط : ما لا يتبع في البيع ، ولا يتناوله الاسم ، لم يدخل ، وما يتبع ويتناوله الاسم ، دخل ، وما يتبع ولم يتناوله الاسم ، فوجهان .