فصل
إذا
قال : له علي ألف في هذا الكيس ، لزمه ، سواء كان فيه ألف ، أم لم يكن فيه شيء أصلا ؛ لأن قوله : علي ، يقتضي اللزوم ، ولا يكون مقرا بالكيس كما سبق . فإن كان فيه دون الألف ، فوجهان .
قال
أبو زيد : لا يلزمه إلا ذلك القدر . وقال
القفال : يلزمه الإتمام ، وهذا أصح . ولو
قال : علي الألف الذي في هذا الكيس ، وكان فيه دون الألف ، لم يلزمه الإتمام على الصحيح . وإن لم يكن فيه شيء ، فوجهان .
ويقال : قولان ، بناء على ما لو حلف : ليشربن ماء هذا الكوز ، ولا ماء فيه ، هل تنعقد يمينه ويحنث ، أم لا ؟
قلت : ينبغي أن يكون الراجح : أنه لا يلزمه ؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته . والله أعلم .