[ ص: 32 ] فصل
طهارة ما ولغ فيه الكلب أو تنجس بدمه ، أو بوله ، أو عرقه ، أو شعره ، أو غيرها من أجزائه وفضلاته ، أن يغسل سبع مرات ، إحداهن بتراب ، وفيما سوى الولوغ وجه شاذ أنه يكفي غسله مرة ، كسائر النجاسات .
والخنزير ، كالكلب على الجديد ، وفي القديم : يكفي مرة كغيره ، وقيل : القديم كالجديد ، ولا يقوم الصابون والأشنان ونحوهما مقام التراب على الأظهر ، كالتيمم . ويقوم في الثاني : كالدباغ والاستنجاء . والثالث : إن وجد ترابا ، لم يقم . وإلا قام . وقيل : يقوم فيما يفسده التراب ، كالثياب ، دون الأواني .
أما إذا اقتصر على الماء وغسله ثماني مرات ، ففيه أوجه . الأصح : لا يطهر . والثاني : يطهر . والثالث : يطهر عند عدم التراب دون وجوده . ولا يكفي غمس الإناء والثوب في الماء الكثير على الأصح . ولا يكفي التراب النجس على الأصح ، كالتيمم . ولو
تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب ، كفى الماء وحده على الأصح ، إذ لا معنى لتعفير التراب ، ولا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل ، بل لا بد من مائع يمزجه به ، ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء المحل . فإن كان المائع ماء ; حصل الغرض ، وإن كان غيره ، كالخل وماء الورد ، وغسله ستا بالماء ، لم يكف على الصحيح ، كما لو غسل السبع بالخل والتراب .
قلت : لو
ولغ في الإناء كلاب ، أو كلب مرات ، فثلاثة أوجه . الصحيح يكفيه للجميع سبع . والثاني : يجب لكل ولغة سبع . والثالث : يكفي لولغات الكلب الواحد سبع ، ويجب لكل كلب سبع . ولو
وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، كفى سبع ، ولو كانت نجاسة الكلب عينية ، كدمه ، فلم تزل إلا بست غسلات مثلا ، فهل يحسب ذلك ستا أم واحدة ، أم لا يحسب شيئا ؟ فيه
[ ص: 33 ] ثلاثة أوجه . أصحها : واحدة . ويستحب أن يكون التراب في غير السابعة . والأولى أولى . ولو
ولغ في ماء لم ينقص بولوغه عن قلتين ، فهو باق على طهوريته ، ولا يجب غسل الإناء . ولو
ولغ في شيء نجسه ، فأصاب ذلك الشيء آخر ، وجب غسله سبعا . ولو
ولغ في طعام جامد ، ألقى ما أصابه وما حوله ، وبقي الباقي على طهارته ، وإذا لم يرد استعمال الإناء الذي ولغ فيه ، لا يجب إراقته على الصحيح الذي قطع به الجمهور .
وفي ( الحاوي ) وجه أنه يجب إراقته على الفور ، للحديث الصحيح بالأمر بإراقته . ولو
ولغ في ماء كثير متغير بالنجاسة ، ثم أصاب ذلك الماء ثوبا ، قال
الروياني : قال القاضي
حسين : يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب ، لأن الماء المتغير بالنجاسة ، كخل تنجس ، ولو ولغ حيوان تولد من كلب ، أو خنزير وغيره ، أو من كلب وخنزير ، فقد نقل فيه صاحب ( العدة ) الخلاف في الخنزير لأنه ليس كلبا . والله أعلم .
فرع
سؤر الهرة طاهر ، لطهارة عينها ، ولا يكره ، فلو تنجس فمها ، ثم ولغت في ماء قليل فثلاثة أوجه . الأصح أنها إن غابت واحتمل ولوغها في ماء يطهر فمها ، ثم ولغت ، لم تنجسه ، وإلا نجسته . والثاني : تنجسه مطلقا . والثالث : عكسه .
قلت : وغير الماء من المائعات ، كالماء . والله أعلم .