فرع
في الميراث
المقر به حالان .
الأولى : أن لا يحجب المقرين ، فيشتركون على قدر حصصهم . ولو
أقر أحد الابنين المعترفين بأخ ، فأنكره الأخ الآخر ، فالصحيح المنصوص : أنه لا يرث ؛ لأن الإرث فرع النسب ، ولم يثبت كما سبق . وفي وجه : يرث ، ويشارك المقر فيما في يده ، كما لو قال أحدهما : فلانة بنت أبينا ، فأنكر الآخر ، حرم على المقر نكاحها ، وكما لو قال لعبد في التركة : إنه ابن أبينا ، هل يحكم بعتقه ؟ وجهان .
وكما لو قال أحد الشريكين في العقار لثالث : بعتك نصيبي ، فأنكر ، لا يثبت الشراء . وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف . وكما لو قال : لزيد على عمرو كذا وأنا ضامنه ، فأنكر عمرو ، ففي مطالبة المقر بالضمان وجهان .
أصحهما : المطالبة ، كما لو اعترف الزوج بالخلع ، وأنكرت المرأة ، ثبتت البينونة ، وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل ، وإذا قلنا بالصحيح ، قبل في ظاهر الحكم ، وأما في الباطن ، فهل على المقر إذا كان صادقا أن يشركه فيما يرثه ؟ وجهان .
أصحهما : نعم ، لعلمه باستحقاقه . وعلى هذا ، هل يشركه بنصف ما في يده ، أم بثلثه ؟ وجهان .
أصحهما : الثاني .
[ ص: 424 ] الحال الثاني : أن يحجبهم أو بعضهم ، بأن كان الوارث صغيرا في الظاهر أخا أو معتقا ، فأقر بابن للميت ، فإن لم يثبت نسبه ، فذاك . وإن أثبتناه ، لم يرث على الأصح ، للدور ، والثاني : يرث ويحجب المقر ، قاله
ابن سريج ، واختاره صاحب " التقريب "
وابن الصباغ وجماعة ، وقالوا : المعتبر كونه وارثا ، لولا إقراره . ولو خلف بنتا معتقة ، فأقرت بأخ لها ، فهل يرث ويكون الميراث بينهما أثلاثا لكون توريثه لا يحجبها ، أم لا لأنه يمنعها عصوبة الولاء ؟ وجهان .
فرع
ادعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت ، فأنكر الأخ ونكل عن اليمين ، فحلف المدعي اليمين المردودة ، ثبت نسبهم ، ثم إن قلنا : النكول مع يمين الرد كالبينة ، ورث وحجب الأخ . وإن قلنا : كالإقرار ، ففيه الخلاف السابق في إقرار الأخ . ولو مات عن ابن وأخت ، فأقرا بابن للميت ، فعلى الأصح : تسلم الأخت نصيبها ؛ لأنه لو ورثها الابن يحجبها ، وعلى الثاني : يأخذ جميع ما في يدها . وكذا الحكم فيما لو خلف زوجة وأخا ، فأقرا بابن للميت ، يكون للزوجة الربع على الأصح ، وهذا الابن لا ينقص حقها ، كما لا يسقط الأخ .
فرع
إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت ، مقبول على المذهب . وحكي عن القديم قول : أنه لا يقبل . فإن قبلنا فأقر أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخر ، فالتوريث على ما ذكرنا فيما إذا أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر .
[ ص: 425 ] فرع
قال : زيد أخي ، ثم فسر بأخوة الرضاع ، حكى
الروياني عن أبيه : أن الأشبه بالمذهب ، أنه لا يقبل ؛ لأنه خلاف الظاهر ، ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام ، لم يقبل .
فرع
في فتاوى
القفال ، أنه لو
أقر على أبيه بالولاء ، فقال : هو معتق فلان ، ثبت الولاء عليه إن كان المقر مستغرقا ، كما في النسب .
قلت :
لو خلف ثلاثة بنين فأقر ابنان برابع ، وأنكره الثالث ، لم يثبت نسبه بإقرارهما ، لكن إذا شهدا به عند الحاكم بشروط الشهادة ، ثبت نسبه . لأن شهادتهما أولى بالقبول من شهادة الأجنبيين ؛ لأن عليهما فيه ضررا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب . والله أعلم .