فصل
الذهب والفضة ، إن كانا مضروبين ، فقد سبق أنهما مثليان ، وإلا فإن كان فيهما صنعة بأن أتلف حليا وزنه عشرة وقيمته عشرون ، فأربعة أوجه . أحدها : يضمن العين بوزنها من جنسها والصنعة بقيمتها من غير جنسها ، سواء كان ذلك نقد البلد أم لا ، لأنا لو ضمناه الجميع بالجنس لقابلنا عشرة بعشرين وذلك ربا . والثاني : يضمن العين بوزنها من جنسها والصنعة بنقد البلد ، كما لو أتلف الصنعة وحدها بكسر يضمن بنقد البلد ، سواء كان من جنس المكسور أم لا . والثالث : يضمن الكل بغير جنسه تحرزا عن الفاضل ، وعن اختلاف الجنس في أحد الطرفين . والرابع وهو أصحها : يضمن الجميع بنقد البلد وإن كان من جنسه ، ولا يلزم من ذلك الربا ، فإنه إنما يجري في العقود لا في هذه الغرامات ، هكذا نقل الجمهور ، وأحسن منه ترتيب
البغوي ، وهو أن صنعة الحلي متقومة ، وفي ذاته الوجهان السابقان في التبر . فإن قلنا : متقوم ، ضمن الكل بنقد البلد كيف كان ، وإن قلنا : مثلي ، فوجهان . أحدهما : يضمن الجميع بغير جنسه . وأصحهما : يضمن الوزن بالمثل والصنعة بنقد البلد ، سواء كان من جنسه أم من غيره . ولو أتلف
[ ص: 24 ] إناء من ذهب أو فضة ، فإن جوزنا اتخاذه ، فهو كما لو أتلف حليا ، وإن منعناه ، فهو كإتلاف ما لا صنعة له . ولو
أتلف ما لا صنعة فيه كالتبر والسبيكة . فإن قلنا : هو مثلي ، ضمن مثله ، وإلا فوجهان . أحدهما : يضمن قيمته بنقد البلد ، سواء كان من جنسه أم لا كسائر المتقومات . والثاني : أن الجواب كذلك ، إلا إذا كان نقد البلد من جنسه ، وكانت القيمة تزيد على الوزن ، فحينئذ يقوم بغير الجنس ويضمن به ، وهذا اختيار العراقيين .