فصل
إذا
خصي العبد المغصوب فهو على القولين السابقين في جراح العبد . وهل يتقدر ؟ إن قلنا بالجديد : أنه يتقدر ، لزمه كمال القيمة ، وإلا فالواجب ما نقص من القيمة ، فإن لم ينقص شيء فلا شيء عليه . ولو سقط ذلك العضو بآفة سماوية ، ولم تنقص قيمته ، ورده ، فلا شيء عليه على القولين ، لكن قياس الذي قدمناه في أنه يضمن بالتلف تحت اليد العادية كما يضمن الجناية : أنه يلزمه كمال القيمة .
فرع
لو
كان في الجارية المغصوبة سمن مفرط ، فزال ورجعت إلى الاعتدال ولم تنقص قيمتها ، لم يلزمه شيء ، لأن السمن ليس له بدل مقدر ، بخلاف الأنثيين .
[ ص: 42 ]