فصل
إذا
اشترى الشقص ، ثم اتفق المتبايعان على حط من الثمن أو زيادة فيه ، فذلك قد يكون بعد لزوم العقد وقبله ، وفي زمن الخيار ومكانه . وسبق بيان ذلك كله في كتاب البيع . وحاصله : أنه لا يلحق الحط ولا الزيادة بالعقد بعد لزومه ، لا حط الكل ، ولا حط البعض . وفيما قبل لزومه وجهان . أصحهما : اللحوق . فإن قلنا به ، وحط الثمن ، فهو كما لو باع بلا ثمن ، فلا شفعة للشريك ، لأنه يصير هبة على رأي ، ويبطل على رأي .