فصل
إذا
باع الشفيع نصيبه ، أو وهبه عالما بثبوت شفعته ، بطلت ، سواء قلنا : الشفعة على الفور أو التراخي لزوال ضرر المشاركة . ولو باع بعضه ، بطلت على الأظهر . وإن باع نصيبه جاهلا بالشفعة ، بطلت على الأصح ، لزوال الضرر . ولو باع بعضه جاهلا ، أطلق
البغوي : أنها لا تبطل . والوجه : أن يكون على القولين إن قلنا : إن بيع الجميع جاهلا يبطلها .
قلت : الأصح هنا على الجملة : أنها لا تبطل لعذره مع بقاء الحاجة للمشاركة . والله أعلم .