عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب القراض
الباب الأول أركان القراض
الركن الخامس العاقدان
فهرس الكتاب
فصل إذا قارض في مرض موته صح ويسلم للعامل الربح المشروط
فصل يجوز أن يقارض الواحد اثنين وعكسه
فصل إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط فله ثلاثة أحكام
روضة الطالبين وعمدة المفتين
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
صفحة
124
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
الركن الخامس :
العاقدان
.
فالقراض توكيل وتوكل ، فيعتبر فيهما ما يعتبر في الوكيل والموكل ، ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما ، سواء فيه الأب والجد والوصي ، والحاكم وأمينه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة