عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب القراض
الباب الأول أركان القراض
الركن الخامس العاقدان
فصل إذا قارض في مرض موته صح ويسلم للعامل الربح المشروط
فهرس الكتاب
روضة الطالبين وعمدة المفتين
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
صفحة
125
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فصل
إذا
قارض في مرض موته
صح ، ويسلم للعامل الربح المشروط وإن زاد
[
ص:
125 ]
على أجرة المثل ، ولا يحسب من الثلث ولو ساقاه في مرض الموت وزاد على أجرة مثله ، حسبت الزيادة من الثلث على الأصح ، والفرق : أن النماء في المساقاة من عين المال .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة