صفحة جزء
فصل

إذا قارض في مرض موته صح ، ويسلم للعامل الربح المشروط وإن زاد [ ص: 125 ] على أجرة المثل ، ولا يحسب من الثلث ولو ساقاه في مرض الموت وزاد على أجرة مثله ، حسبت الزيادة من الثلث على الأصح ، والفرق : أن النماء في المساقاة من عين المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية