( ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة ) سميت به من الزلف ، وهو التقرب ؛ لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي : تقربوا ، ومضوا إليها ، وتسمى جمعا لاجتماع الناس بها ، ( وعليه السكينة ) قال : أبو حكيم مستغفرا ، وقال الخرقي : يكون في طريقه ملبيا ، ويذكر الله - تعالى - لقوله - عليه السلام - في حديث جابر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10339705وقد شنق للقصواء بالزمام ، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة ، وفيه أردف الفضل ، ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ( فإذا وجد فجوة أسرع ) لقول أسامة nindex.php?page=hadith&LINKID=10339706كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسير العنق ، فإذا وجد فجوة نص أي : أسرع قال : هشام النص فوق العنق . متفق عليه . ( فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال ) قال ابن المنذر : لا اختلاف بين العلماء أن السنة أن يجمع بينهما لفعله - عليه السلام - . رواه جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأسامة . وظاهره أنه بغير أذان ، وإنما هو بإقامتين فقط ، فإن اقتصر على إقامة للأولى فلا بأس لحديثnindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه - عليه السلام - جمع بينهما بإقامة واحدة . رواه مسلم ، وإن أذن للأولى ، وأقام للثانية ، فحسن قاله في " المغني " و " الشرح " فإنه مروي عن جابر ، وهو متضمن لزيادة ، وكسائر الفوائت ، والمجموعات قال في " الشرح " : [ ص: 236 ] واختار الخرقي الأول ، وفيه شيء قال ابن المنذر : وهو آخر قولي أحمد ; لأن أسامة أعلم بحاله ؛ لأنه كان رديفه ، وإنما لم يؤذن للأولى ; لأنها في غير وقتها بخلاف المجموعتين بعرفة ، والسنة أن لا يتطوع بينهما بغير خلاف ( فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة ) المأثورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ( وأجزأه ) ; لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق كالظهر والعصر بعرفة ، ( ومن فاتته الصلاة مع الإمام بمزدلفة أو بعرفة جمع وحده ) لفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو في الأولى إجماع ؛ لأن الثانية منهما تصلى في وقتها ، ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردا كالجمع في السفر ، ( ثم يبيت بها ) وهو ، واجب ؛ لأنه - عليه السلام - بات بها ، وقال خذوا عني مناسككم ، وسماها موقفا ( فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم ) ; لأن مبيت كل الليل أو أكثره بها واجب ، ولم يوجد واحد منهما فيكون تاركا للواجب فيجب الدم إذا لم يعد ليلا ، نص عليه ، وعنه : لا يجب كرعاة وسقاة ، قاله في " المستوعب " وغيره ، وعلى المذهب لا فرق بين العامد والساهي ، والعالم والجاهل لتركه النسك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الإملاء " : لعله فعل ذلك لسعة الموضع ، وقيل : لأنه مأوى الشياطين ( قدر رمية حجر ) قال الأصحاب : وعليه السكينة والوقار ، ويلبي مع ذلك .
( فإذا وصل إلى منى ) سميت به ; لأنه قدر فيها موت الهدايا والضحايا ( وحدها من وادي محسر إلى العقبة ) فدل على أنهما ليسا من منى ; لأن الحد غير المحدود ، ويستحب سلوك الطريق الوسطى التي يخرج على الجمرة الكبرى ، لفعله - عليه السلام - ( بدأ بجمرة العقبة ) هي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة ، وهي عند العقبة وبها سميت فصار علما بالغلبة ; لأنه - عليه السلام - بدأ بها ، ولأنها تحية ، فلم يتقدمها شيء كالطواف بالبيت ( فرماها بسبع حصيات ) راكبا إن كان ، والأكثر ماشيا ، نص عليه ( واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة ) لحديث جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339718أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . رواه مسلم ، ونقل حرب : يرمي ثم يكبر ويقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339719اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كانا يقولان ذلك . وظاهره أنه إذا وضعها من غير رمي لا يجزئه لعدم الرمي بل لو طرحها أجزأت . وظاهر " الفصول " لا ; لأنه لم يرم ، فلو رماها دفعة واحدة ، لم تجزئه عنهما ويؤدب ، نقله الأثرم ، فيجزئه عن واحدة ، ويكمل السبع . وظاهره أنه لا يستحب غسلها ، واستحبه " الخرقي " في رواية ; لأنه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفي حجر كبير وجهان ، ويستبطن الوادي ، ويستقبل القبلة ، ويرمي على حاجبه الأيمن ، لفعل عبد الله . قال الترمذي : حديث صحيح ، وله الرمي من فوقها لفعل عمر ، والأول أفضل ، ( ويرفع يده ) قال : جماعة يمناه ( حتى يرى بياض إبطه ) ; لأنه أعون على الرمي ، وأمكن ، ويشترط علم حصولها في المرمى ، فلو رماها فوقعت [ ص: 240 ] في غير المرمى فتدحرجت حصاة بسببها ، فوقعت فيه أو التقطها طائر بعد رميها قبل وصولها ، لم يجزئه فلو وقعت في مكان صلب ، ثم تدحرجت إليه أو وقعت على ثوب إنسان فنفضها من وقعت عليه أجزأه ، نص عليه ، وقال ابن عقيل : لا يجزئه قال في " الفروع " : وهو أظهر ; لأن فعل الأول انقطع ، فلو رماها وشك في وقوعها فيه ، لم يسقط . وعنه : بلى ذكره ابن البنا ، وقيل : يكفي الظن بوقوعها فيه .
فرع : إذا عجز عن الرمي جاز أن يستنيب فيه فإذا رمى ، ثم ترك لم يلزمه إعادته ; لأن الواجب سقط عنه ( ولا ) يسن أن ( يقف عندها ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=10339720أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ، ولم يقف . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معناه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولضيق المكان ( ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ) في قول الجمهور لما روى nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=10339721أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجاه في " الصحيحين " ولأنه كان رديفه ، فهو أعلم بحاله ، وفي لفظ : قطع عند أول حصاة . رواه حنبل في " المناسك " ولأنه يتحلل به فشرع قطعها في ابتدائه ، كالمعتمر يقطعها بالشروع في الطواف ( فلو رمى بذهب أو فضة ) لم يجزئه ; لأنه - عليه السلام - لم يرم إلا بالحصى ، وهو تعبدي ، وعنه : بلى ، فإن رمى بخاتم فصه حصاة ، فوجهان ( أو غير الحصى ) الظاهر أنه أراد به نحو الكحل ، والرخام ، وصرح به أبو الخطاب ; لأن شرطه الحجرية ، وهذا ليس منه ، ويلحق به الجواهر المنطبعة ، والزبردج ، والياقوت على المشهور ، وعنه : تجزئ مع الكراهة ، وعنه : تجزئ مع الجهل لا القصد ، [ ص: 241 ] لكن الرخام والكدان صرح في " المغني " و " الشرح " بالإجزاء ، فيه فدل أنه ملحق بالأحجار ، وعلى الأول : لا ، ويحتمل أنه أراد الحجر الكبير ، وفيه روايتان ، والمذهب أنه لا يجزئ ، ونقل الزركشي أنه يجزئه على المشهور لوجود الحجرية ، وكذا القولان في الصغير قاله في " المغني " ( أو حجر رمي به مرة لم يجزئه ) في المنصوص ; لأنه استعمل في عبادة فلم يستعمل ثانيا كماء الوضوء ، ولأخذه - عليه السلام - إياه من غير المرمي ، ولأنه لو جاز لما احتيج إلى أخذه من غير مكانه ، ( ويرمي بعد طلوع الشمس ) هذا هو الأفضل ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا nindex.php?page=hadith&LINKID=10339722لقول جابر رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة ضحى يوم النحر . رواه مسلم ، وذكر جماعة : يسن بعد الزوال ( فإن رمى بعد نصف الليل ) أي : ليلة الأضحى ( أجزأه ) لما روت عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=10339723أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ، ثم مضت ، وأفاضت . رواه أبو داود ، وعنه : يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، وقال ابن عقيل : نصه للرعاء خاصة الرمي ليلا ، نقله ابن منصور ، والأول أولى ; لأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس ، والأخبار محمولة على الاستحباب فإن أخره إلى آخر النهار جاز فإن غربت قبله فمن غد بعد الزوال .