سوق الهدي مسنون لا يجب إلا بالنذر ، ويستحب أن يقفه بعرفة ، ويجمع فيه بين الحل والحرم ، ولا يجب ذلك . ويسن إشعار البدنة ، وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها ويقلد الغنم النعل ، وآذان القرب ، والعرى .
( ويسن إشعار البدنة ، وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها ) . هذا قول أكثر العلماء لما روت عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339799فتلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها . متفق عليه . ويشعر البقر ؛ لأنها من البدن ، ولأنه لغرض صحيح فهو كالكي . وفائدته أنها تعرف عند الاختلاط ، ويتوقاها اللص ، بخلاف التقليد ، فإنه ينقل ، أو عروة فينحل ويذهب . والمراد بصفحة السنام : اليمنى على المذهب ، أو محله إن لم يكن ، وعنه : اليسرى ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعنه : يخير ، والأول أولى ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وظاهره أنه لا يشعر غير [ ص: 295 ] السنام ، وفي " الفصول " عن أحمد خلافه ، ونقل حنبل : لا ينبغي أن يسوق حتى يشعره ، ويجلله بثوب أبيض ( ويقلد الغنم النعل وآذان القرب والعرى ) لقول عائشة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولأنها هدي فسن تقليدها كالإبل بل أولى إذ ليس لها ما يعرف به . وظاهره أنها لا تشعر لعدم نقله ، ولأنها ضعيفة ، والشعر يستر موضعه قال أحمد : البدن تشعر والغنم تقلد .