ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها : أن يحيل على دين مستقر ، فإن أحال على مال الكتابة ، أو السلم ، أو الصداق قبل الدخول ، لم يصح وإن أحال المكاتب سيده ، أو الزوج امرأته صح .
( ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها : أن يحيل على دين مستقر ) ، نص عليه ، لأن ما ليس بمستقر بعرضية السقوط ، إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا ، ولا يثبت فيما هذا صفته ( فإن أحال على مال الكتابة ، أو السلم ، أو الصداق قبل الدخول لم يصح ) وهنا صور .
الأولى : إذا أحال على مال صحيح ، لأنه ليس بمستقر ، فإن له أن يمتنع من أدائه ، ويسقط بعجزه ، وظاهره ولو حل في المنصوص وتصح الحوالة عليه بدين آخر ، إذ حكمه حكم الأحرار في المداينات .