صفحة جزء
والثاني : اتفاق الدينين في الجنس ، والصفة ، والحلول ، والتأجيل .


( والثاني : اتفاق الدينين ) أي : تماثل الحقين ( في الجنس ) كذهب بذهب ، أو دراهم بدراهم ، فإن أحال من عليه ذهب بفضة ، أو عكسه لم يصح ( والصفة ) كصحاح بصحاح ، أو مضربة بمثلها ، فلو اختلفا لم يصح ( والحلول ) أي : بأن يكونا حالين ( والتأجيل ) أي : بأن يكونا مؤجلين ويعتبر اتفاق الأجل ، فلو كان أحدهما يحل بعد شهر ، والآخر بعد شهرين لم يصح ، لأنها إرفاق كالقرض ، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها واكتفى بما ذكره عن ذكر التساوي في القدر ، لأن الأجل إذا منع لكونه يقابله قسط تقديرا فالزيادة المحققة أولى .

فرع : إذا صحت الحوالة فتراضيا بأن يدفع خيرا من حقه ، أو بدونه في الصفة ، أو تعجيله ، أو تأجيله ، أو عوضهجاز ، ذكره في " المغني " ، و " الشرح " ، وذكر في " الترغيب " الأولة فظاهره منع عوضه . ونقل سندي فيمن أحاله عليه بدينار فأعطاه عشرين درهما : لا ينبغي إلا ما أعطاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية