( والثاني : اتفاق الدينين ) أي : تماثل الحقين ( في الجنس ) كذهب بذهب ، أو دراهم بدراهم ، فإن أحال من عليه ذهب بفضة ، أو عكسه لم يصح ( والصفة ) كصحاح بصحاح ، أو مضربة بمثلها ، فلو اختلفا لم يصح ( والحلول ) أي : بأن يكونا حالين ( والتأجيل ) أي : بأن يكونا مؤجلين ويعتبر اتفاق الأجل ، فلو كان أحدهما يحل بعد شهر ، والآخر بعد شهرين لم يصح ، لأنها إرفاق كالقرض ، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها واكتفى بما ذكره عن ذكر التساوي في القدر ، لأن الأجل إذا منع لكونه يقابله قسط تقديرا فالزيادة المحققة أولى .