( وهي عقد على المنافع ) في قول أكثر العلماء ، وذكر بعض أن المعقود عليه العين ; لأنها الموجودة ، والعقد يضاف إليها ، فتقول : أجرتك داري ، ورد [ ص: 63 ] بأن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد ، ذلك هو المنافع دون الأعيان ، إذ الأجر في مقابلة المنفعة بدليل أنه يضمن دون العين ، وإضافة العقد إلى العين ; لأنها محل المنفعة كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان ، والمعقود عليه الثمرة فتؤخذ المنافع شيئا فشيئا ، وانتفاعه تابع له ، وقد قيل : هي خلاف القياس ، والأصح لا ; لأن من لا يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ، ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه ، وتخلف الحكم عنه ، وفي " البلغة " لها خمسة أركان : الصيغة ، والأجرة ، والمتعاقدان ، والمنفعة .
( تنعقد بلفظ الإجارة والكراء ) لأنهما موضوعان لها ( وما في معناهما ) لحصول المقصود به إن أضافه إلى العين ، فإن أضافه إلى المنفعة بأن قال : أجرتك منفعة داري شهرا صح في الأصح ( وفي لفظ البيع وجهان ) كذا في " الفروع " أحدهما تنعقد به ; لأنها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف ، والثاني : لا ; لأن فيها معنى خاصا فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى ، ولأنها تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع إضافة واحدة ، فافتقرت إلى لفظ يفرق بينهما كالعقود المتباينة ، وبناه الشيخ تقي الدين على أن هذه المعاوضة نوع من البيع ، أو شبيه به ، وفي " التلخيص " مضافا إلى النفع كبعتك نفع هذه الدار شهرا ، وإلا لم يصح نحو : بعتكها شهرا ، ولا تنعقد إلا من جائز التصرف كالبيع .