صفحة جزء
فصل

الثالث : أن تكون المنفعة مباحة مقصودة ، فلا تجوز الإجارة على الزنا والزمر والغناء ، ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر ، ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر ، وعنه : يصح ، ويكره أكل أجرته .


فصل

( الثالث : أن تكون المنفعة مباحة ) لغير ضرورة مقدور عليه ، قاله في " المحرر " ، و " الفروع " كإجارة دار يجعلها مسجدا ، وشجر لنشر ثيابه وقعوده بظله ( مقصودة ) فلا يجوز استئجار شمع ليتجمل به ويرده ، وطعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده ، ولا ثوب يوضع على سرير الميت ، ذكره في " المغني " ، و " الشرح " ، ولأن ما لا يقصد لا يقابل بالعوض ، ويعتبر فيها أن تكون متقومة ، فلو استأجر تفاحة للشم لم يصح ، ومملوكة للمستأجر ، فلو اكترى دابة لركوب المؤجر فلا ، ذكره القاضي وأصحابه ( فلا تجوز الإجارة على الزنا والزمر [ ص: 74 ] والغناء ) لأن المنفعة المحرمة مطلوب عدمها ، وصحة الإجارة تنافيها ، إذ المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع ، فكذا في الإجارة أشبه إجارة أمته للزنا ، وحكاه ابن المنذر إجماعا في المغنية والنائحة ( ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار ) مع ظن الفعل سواء شرط ذلك في العقد أو لا ، والمراد بها النار التي يعبدها المجوس أو من يعبدها ( أو لبيع الخمر ) ولأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور ، ولما فيه من الإعانة على المعصية .

( ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة ) أي للأكل ، ويستثنى منه المضطر ، قاله في " الرعاية " وغيرها ( والخمر ) أي للشرب ; لأنه عليه السلام لعن حاملها والمحمولة إليه ، ويصح لإلقائها وإراقتها ، وفي " الفروع " إن طرحها كأكلها ( وعنه : يصح ) لأنه لا يتعين عليه ( ويكره أكل أجرته ) لاختلاف العلماء في حرمته ، وعنه فيمن حمل خنزيرا لذمية أو خمرا لنصراني : أكره أكل أجرته ، ويقضى للحمال بالكراء ، فإن كان لمسلم فهو أشد ، قال القاضي : هذا محمول على أنه استأجره ليريقها ، فأما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجر عليه ، وبعد في " المغني " هذا التأويل ، وفي " الرعاية " هل يأكل الأجر أو يتصدق به ؛ فيه وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية