كذا عبر في " الوجيز " والمراد به تطهير موارد الأنجاس الحكمية ( لا يجوز إزالتها بغير الماء ) هذا هو المذهب ، لما روت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338435جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة ، كيف تصنع ؛ قال : تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه متفق عليه . nindex.php?page=hadith&LINKID=10338436وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي ، ولأنها طهارة مشترطة ، أشبهت طهارة الحدث ، فعلى هذا لا بد من كونه طهورا ، فتكون اللام فيه للعهد ، فلا تزال بطاهر ولا غير مباح على الأصح ( وعنه : أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ) اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الغسل في حديث الولوغ ، فتقييده بالماء يفتقر إلى دليل ، ولأنه مائع طاهر مزيل أشبه الماء ( ونحوه ) كماء الورد ، والشجر ، وقيل : يزال بماء طاهر لا بخل ، ونحوه ، واختار ابن حمدان ، أنا إن قلنا : لا ينجس كثير خل وماء ورد ونحوهما بدون تغيره بنجاسة لما فيه ، جازت إزالتها به ، وإلا فلا ، وذكر جماعة أنه يجوز استعمال خل ونحوه في الإزالة تخفيفا ، وإن لم يطهر ، وظاهره أن ما لا يزيل كالمرق واللبن أنها لا تزال به ، وهو كذلك ، ولا بطعام وشراب لإفساد المال ، وأنه لا يعتبر لها النية ، وقيل : بلى ، وقيل : في بدن ، وفي " الانتصار " في طهارته بصوب الغمام ، وفعل مجنون وطفل احتمالان ، ولا يعقل للنجاسة معنى ذكره ابن عقيل وغيره .