( الرابع : كون العوض معلوما ) بالمشاهدة ، أو بالقدر ، أو بالصفة ; لأنه مال في عقد ، فاشترط العلم به كسائر العقود ، ويشترط فيه أن يكون مباحا ، ويجوز حالا ، ومؤجلا ، وبعضه كقوله : إن نضلتني فلك دينار ، وقفيز حنطة بعد شهر كالبيع غير أنه يحتاج إلى صفة الحنطة بما يعلم به السلم ، وهذا العرض تمليك بشرط سبقه .