الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الرابع : كون العوض معلوما .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الرابع : كون العوض معلوما ) بالمشاهدة ، أو بالقدر ، أو بالصفة ; لأنه مال في عقد ، فاشترط العلم به كسائر العقود ، ويشترط فيه أن يكون مباحا ، ويجوز حالا ، ومؤجلا ، وبعضه كقوله : إن نضلتني فلك دينار ، وقفيز حنطة بعد شهر كالبيع غير أنه يحتاج إلى صفة الحنطة بما يعلم به السلم ، وهذا العرض تمليك بشرط سبقه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية