إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلق السوابق فينا والمصلينا
فإن قال : للمجلي - وهو الأول - مائة ، وللمصلي وهو الثاني تسعون ، وللتالي وهو الثالث ثمانون ، وللبارع وهو الرابع سبعون ، وللمرتاح وهو الخامس ستون ، وللحظي وهو السادس خمسون ، وللعاطف وهو السابع أربعون ، وللمؤمل وهو الثامن ثلاثون ، وللطيم وهو التاسع عشرون ، وللسكيت وهو العاشر عشرة ، وللفسكل وهو الآخر خمسة ، صح ; لأن كل واحد يطلب السبق ، أو ما يليه ، وذكر الثعالبي في " فقه اللغة " أن المجلي هو الثاني ، والمصلي هو الثالث ، فلو جعل للمصلي أكثر من المجلي أو جعل لما بعده أكثر منه أو لم يجعل للمصلي شيئا لم يصح لأنه يفضي إلى أن لا يقصد السبق بل يقصد التأخر ، فيفوت المقصود .