( وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر ) لأنه ملك التصرف بإذن [ ص: 144 ] المالك أشبه المستأجر ، فعلى هذا إن أعاره للغرس ، أو البناء فله أن يزرع ما شاء ولا عكس ، وإن أذن له في زرع مرة لم يملك أخرى ، وله استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله ; لأنه نائب عنه ( والعارية ) المقبوضة ( مضمونة ) نص عليه ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340113وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه ، رواه الخمسة وصحح الحاكم إسناده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10340131وعن صفوان أنه عليه السلام استعار منه يوم حنين أدراعا ، فقال : أغصبا يا محمد ؛ قال : بل عارية مضمونة رواه أحمد وأبو داود ، ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ، ولا إذن في إتلاف ، فكان مضمونا كالغصب ، وقاسه في " المغني " ، و " الشرح " على المقبوض على وجه السوم قال في " الفروع " : فدل على رواية مخرجة وهو متجه ، وذكر الحارثي لا يضمن ، وذكره الشيخ تقي الدين عن بعض أصحابنا ، واختاره صاحب " الهدي " فيه لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340132ليس على المستعير ضمان ، ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة ، ورد بأنه يرويه عمرو بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان ، وهما ضعيفان ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مع أنه يحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجرة ، وعلى المذهب لا فرق بين أن يتعدى فيها أو لا ، ويستثنى منه ما إذا تلفت في يد مستعير من مستأجرها ، أو يكون المعار وقفا ككتب العلم ونحوها ، فلا يضمن فيهما إذا لم يفرط ( بقيمتها ) لأنها بدل عنها في الإتلاف فوجب عند تلفها كالإتلاف ، وإذا قلنا بضمان الأجزاء التالفة بالانتفاع فإنه يضمنها بقيمتها قبل تلف أجزائها إن كانت قيمتها أكثر ، وإن كانت مثلية ضمنها بمثلها ( يوم تلفها ) لأنه حينئذ يتحقق فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به