( إذا اختلفا فقال : أجرتك ، قال : بل أعرتني ، عقب العقد فالقول قول [ ص: 148 ] الراكب ) مع يمينه ; لأن الأصل عدم عقد الإجارة ، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية ; لأن الأصل براءة ذمته منها ، فلو عكس في الدعوى قدم قول المالك ( وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك ) مع يمينه ؛ لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك الراكب ، فقدم قول المالك كما لو اختلفا في عين ، فادعى المالك بيعها ، والآخر هبتها ، إذ المنافع تجري مجرى الأعيان ، وقيل : يقدم قول الراكب لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب ، وادعى المالك عوضا لها ، والأصل عدم وجوبه ، وبراءة ذمته منه ، وعلى الأول إذا حلف المالك استحق الأجرة ( فيما مضى من المدة دون ما بقي منها ) فإنه يقدم قول المستعير فيها ; لأنه بمنزلة ما لو اختلفا عقب العقد ( وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها ؛ على وجهين ) الأصح أنه يستحق أجرة المثل لأنهما لو اتفقا على وجوبه واختلفا في قدره وجب أجر المثل ، فمع الاختلاف في أصله أولى ، والثاني : يستحق المسمى إن زاد على أجر المثل ; لأنه وجب بقول المالك ويمينه ، فوجب ما حلف عليه كالأصل ، ولم يقيده في " الشرح " ولا غيره بالزيادة عليها ، وقيل : يستحق أقلهما ، وهو اختيار المجد ; لأنه إن كان المسمى فقد رضي به ، وإن كان أكثر فليس له إلا أجر المثل ; لأن الإجارة لم تثبت ، ومثله لو ادعى أنه زرعها عارية ، وقال ربها : إجارة ، ذكره الشيخ تقي الدين ( وإن قال : أعرتك ، قال : بل أجرتني ، والبهيمة تالفة ، فالقول قول المالك ) إذا كان مضى مدة لها أجرة ، سواء ادعى الإجارة أو الإعارة ; لأنه إن ادعى الإجارة فهو معترف للراكب ببراءة ذمته من ضمانها فقبل على نفسه ، وإن ادعى الإعارة فهو يدعي قيمتها ، والقول قوله ؛ لأنهما اختلفا في [ ص: 149 ] صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر ، ويقبل قول الراكب في قيمتها ، وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة ، والأجر بقدر قيمتها ، فالقول قول المالك بغير يمين في الأصح ، وإن كان ما يدعيه المالك أكثر فالقول قوله ، فإذا حلف استحق ما حلف عليه ( وإن قال : أعرتني ، أو أجرتني ، قال : بل غصبتني ، فالقول قول المالك ) كما لو اختلفا في ردها ( وقيل : قول الغاصب ) لأن المالك يدعي عليه عوضا الأصل براءة ذمته منه ، ولأن الظاهر في اليد أنها بحق فقبل قوله ، وفي " الشرح " أن الدابة إذا كانت قائمة لم تنقص فلا معنى للاختلاف ، ويأخذ المالك دابته ، وكذا إن كانت تالفة فادعى الراكب العارية ; لأن القيمة تجب على المستعير كوجوبها على الغاصب ، وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة ، فالاختلاف في وجوبه ، والقول قول المالك .