( ولا ينجس الآدمي بالموت ) على الأصح لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338450المؤمن لا ينجس متفق عليه . ولمسلم معناه من حديث حذيفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338451المسلم ليس بنجس حيا ، ولا ميتا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، والحاكم ، وقال : على شرطهما ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن أحمد : بل ما عدا الأنبياء عليهم السلام ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أن زنجيا وقع في بئر زمزم فمات فأمر بها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن تنزح ، ولأنه ذو نفس سائلة ، فنجس بالموت كسائر الحيوانات ، وزاد أبو حنيفة : ويطهر بالغسل ، قلنا : لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كالحيوانات التي تنجس به ، ولأنه آدمي ، فلم ينجس بالموت كالشهيد ، وعلى الأول : لا ينجس ما غيره ، ذكره في " الفصول " وغيره خلافا لـ " المستوعب " وظاهره لا فرق فيه بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية حال الحياة ، وفي الاستدلال نظر ، وقيل : ينجس الكافر وشعره بموته ، لأن الخبر إنما ورد في المسلم ، ولا يقاس الكافر عليه ، لأنه لا يصلى عليه ، ولا حرمة له كالمسلم .
[ ص: 252 ] فرع : حكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته ، سواء انفصلت في حياته أو بعد موته ، وقال القاضي : هي نجسة رواية واحدة ، لأنه لا حرمة لها ، بدليل أنه لا يصلى عليها ، وتقصي بأن لها حرمة بدليل أن كسر عظم الميت ككسره وهو حي ، وكذا شعره مطلقا ، ويكره استعماله لحرمته ، وعنه : يحرم ، وتصح الصلاة معه ، وعنه : نجاسة شعر كل آدمي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - .