الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا ينجس الآدمي بالموت

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا ينجس الآدمي بالموت ) على الأصح لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : المؤمن لا ينجس متفق عليه . ولمسلم معناه من حديث حذيفة ، وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : المسلم ليس بنجس حيا ، ولا ميتا رواه الدارقطني ، والحاكم ، وقال : على شرطهما ، وذكره البخاري موقوفا على ابن عباس ، وعن أحمد : بل ما عدا الأنبياء عليهم السلام ، لما روى الدارقطني : أن زنجيا وقع في بئر زمزم فمات فأمر بها ابن عباس أن تنزح ، ولأنه ذو نفس سائلة ، فنجس بالموت كسائر الحيوانات ، وزاد أبو حنيفة : ويطهر بالغسل ، قلنا : لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كالحيوانات التي تنجس به ، ولأنه آدمي ، فلم ينجس بالموت كالشهيد ، وعلى الأول : لا ينجس ما غيره ، ذكره في " الفصول " وغيره خلافا لـ " المستوعب " وظاهره لا فرق فيه بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية حال الحياة ، وفي الاستدلال نظر ، وقيل : ينجس الكافر وشعره بموته ، لأن الخبر إنما ورد في المسلم ، ولا يقاس الكافر عليه ، لأنه لا يصلى عليه ، ولا حرمة له كالمسلم .

                                                                                                                          [ ص: 252 ] فرع : حكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته ، سواء انفصلت في حياته أو بعد موته ، وقال القاضي : هي نجسة رواية واحدة ، لأنه لا حرمة لها ، بدليل أنه لا يصلى عليها ، وتقصي بأن لها حرمة بدليل أن كسر عظم الميت ككسره وهو حي ، وكذا شعره مطلقا ، ويكره استعماله لحرمته ، وعنه : يحرم ، وتصح الصلاة معه ، وعنه : نجاسة شعر كل آدمي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - .




                                                                                                                          الخدمات العلمية